الشيخ عزيز الله عطاردي
317
مسند الإمام الصادق ( ع )
أجلهم إلى العصر قال فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر . 20 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك وأكتب بين يديك قال لا بأس قال وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك . 21 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحتسب له الأجر بقدر ما جاوزه وإن عطب الحمار فهو ضامن . 22 - عنه عن رجل عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها . 23 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في